Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى
لا يخلى العقار للسكنى إلا إذا كان مأجوراً للسكنى. أما العقارات المؤجرة للنقابات ولذوي المهن ولسائر الأغراض الأخرى غير السكنى فلا يجوز الحكم بإخلائها للسكنى ولو كانت معدة بطبيعتها للسكنى.
(نقض رقم 446 أساس 2807 تاريخ 15/3/1966 محامون ص102 لعام 1966)