تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة

تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
المادتان 24 و25 ألغيتا بالمرسوم 46 لعام 1961.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *