Call us now:
تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
المادتان 24 و25 ألغيتا بالمرسوم 46 لعام 1961.
تنظم العلاقة بين الزبائن وأصحاب المؤسسات الفندقية والمحال العامة بقرارات يصدرها وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.
المادتان 24 و25 ألغيتا بالمرسوم 46 لعام 1961.