الاجتهادات الخاصة 189

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ تقاعد المؤجر
إذا أحيل المالك على التقاعد في المكان الذي فيه المأجور، ولم يكن قد ترك بلدته، وأجر العين التي يملكها بسبب الالتحاق بالوظيفة التي تضطره إلى الإقامة في بلدة أخرى، فإنه يفقد شرطاً من شروط تخلية المستأجر الموظف حماية لهذا الأخير.

(نقض رقم 239 أساس 2523 تاريخ 19/2/1966 محامون ص103 لعام 1966)