Call us now:
تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة
يجب أن يحكم في كل مخالفة بمصادرة المواد والآلات المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الصحة والإسعاف العام لتتصرف بها في وجوه النفع العام.
يجب أن يحكم في كل مخالفة بمصادرة المواد والآلات المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الصحة والإسعاف العام لتتصرف بها في وجوه النفع العام.