تنظيم تجارة الأدوية والمواد الطبية والكيموية بالجملة

يجب أن يحكم في كل مخالفة بمصادرة المواد والآلات المضبوطة وتسليمها إلى وزارة الصحة والإسعاف العام لتتصرف بها في وجوه النفع العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *