Call us now:
اصول ـ إنكار الدعوى ـ غياب المدعى عليه
إنكار الدعوى بجملتها إنكار ضمني لصحة السند المبرز فيها. ولا يجوز بعده إذا غاب المدعى عليه اعتبار سكوته عن إنكار السند صراحة بمثابة الإقرار به.
(نقض رقم 10 أساس 30 تاريخ 17/1/1966 محامون ص111 لعام 1966)