Call us now:
أصول ـ تصحيح حكم ـ أخطاء مادية
المحكمة لها بعد صدور القرار أن تصحح الأخطاء المادية البحتة التي لا اعتراض عليها، وليس لها أن تصحح الأخطاء القانونية التي لها مرجعها وتصحيحها لها يمس بقوة القضية المقضية.
(نقض رقم 479 أساس 481 تاريخ 8/12/1965 محامون ص141 لعام 1966)