Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
ينحصر استيراد بذور القطن المعد للزراعة بهيئة واحدة تحدد وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون وبموجب تصريح مسبق.
ينحصر استيراد بذور القطن المعد للزراعة بهيئة واحدة تحدد وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون وبموجب تصريح مسبق.