تنظيم زراعة وإنتاج القطن

ينحصر استيراد بذور القطن المعد للزراعة بهيئة واحدة تحدد وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون وبموجب تصريح مسبق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *