Call us now:
إيجار ـ تخلية للتقصير ـ حجز الأجور
لا يجوز للمستأجر الذي أنذره المؤجر بالبطاقة لدفع أجرة مستحقة أن يمتنع عن الوفاء، ولو كان استصدر قراراً بحجز الأجور تحت يده احتياطياً لتسديد الدين، ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل انتهاء مدة البطاقة. إذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجرة ثابتة.
(نقض رقم 558 أساس 3120 تاريخ 6/4/1966 محامون ص150 لعام 1966)