Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مالك
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد.
(نقض رقم 709 أساس 3291 تاريخ 23/4/1966 محامون ص152 لعام 1966)
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مالك
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد.
(نقض رقم 709 أساس 3291 تاريخ 23/4/1966 محامون ص152 لعام 1966)