الاجتهادات الخاصة 196

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مالك
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد.

(نقض رقم 709 أساس 3291 تاريخ 23/4/1966 محامون ص152 لعام 1966)