Call us now:
تنظيم زراعة وإنتاج القطن
كل مخالفة لأحكام المواد 32 و33 و34 و35 يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية عن كل طن ، أم إذا اتضح عدم صلاح البذار المتداول للزراعة فتعتبر البذور مهربة ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (77) من هذا القانون.