تنظيم زراعة وإنتاج القطن

كل مخالفة لأحكام المواد 32 و33 و34 و35 يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية عن كل طن ، أم إذا اتضح عدم صلاح البذار المتداول للزراعة فتعتبر البذور مهربة ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عنها في المادة (77) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *