الاجتهادات الخاصة 198

إيجار ـ رسم الحراسة ـ بطاقة
عدم ذكر أرقام الإيصالات التي دفعت بموجبها الحراسة في بطاقة المطالبة لا يجعل للبطاقة قيمة قانونية. كما أن الحراسة عن السنوات السابقة شأنها شأن الأجور عن السنوات السابقة من حيث عدم ترتيبها الإخلاء.

(نقض رقم 679 أساس 3214 تاريخ 18/4/1966 محامون ص155 لعام 1966)