الاجتهادات الخاصة 200

اختصاص ـ إضرار جوار ـ إعذار
القضاء العادي (محاكم الصلح) هو المختص بإزالة الأضرار التي تلحق بالجواز من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف. وإزالة هذه الأضرار غير مشروطة بالإعذار. والقاضي هو الذي يقرر شكل إزالة الضرر وفق ما يرى فيه المصلحة والعدالة.

(نقض رقم 981 أساس 4124 تاريخ 17/5/1966 محامون ص210 لعام 1966)