الاجتهادات الخاصة 201

أصول ـ استئناف ـ قضايا التسريح
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح في غرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.

(نقض رقم 862 أساس 1330 تاريخ 7/5/1966 محامون ص212 لعام 1966)