Call us now:
التزام ـ سبب غير مشروع
إذا كان سبب السند لقاء الموافقة على التزويج، كان هذا منافياً لأغراض الزواج، وكان السند مخالفاً للنظام العام ومبنياً على سبب غير مشروع.
(نقض رقم 860 أساس 469 تاريخ 5/5/1966 محامون ص213 لعام 1966)
التزام ـ سبب غير مشروع
إذا كان سبب السند لقاء الموافقة على التزويج، كان هذا منافياً لأغراض الزواج، وكان السند مخالفاً للنظام العام ومبنياً على سبب غير مشروع.
(نقض رقم 860 أساس 469 تاريخ 5/5/1966 محامون ص213 لعام 1966)