الاجتهادات الخاصة 203

إيجار ـ تخلية للسكنى
يجب أن يسكن المحكوم له بالتخلية خلال شهرين من إخلائه وسنة على الأقل، وإلا توجب عليه التعويض، سواء أكان المستأجر أخلى مختاراً أو عن طريق دائرة التنفيذ.

(نقض رقم 1009 أساس 3007 تاريخ 19/5/1966 محامون ص216 لعام 1966)