Call us now:
تنظيم شؤون التموين والتسعير
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون يلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون يلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.