تنظيم شؤون التموين والتسعير

كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون يلزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *