Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .
على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .