تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *