تنظيم صيد السمك في المياه المالحة

لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *