Call us now:
تنظيم صيد السمك في المياه المالحة
لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ.
لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ.