الاجتهادات الخاصة 206

أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل
للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود إلى القضاء الاداري.

(نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27/6/1966 محامون ص232 لعام 1966)