Call us now:
تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة
على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.