تنظيم مؤسسات التسفير والسياحة

على مؤسسات التسفير والسياحة القائمة بالعمل عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *