الاجتهادات الخاصة 210

إيجار ـ بطاقة
توجبه بطاقتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية، ويحق للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية.

(نقض رقم 1167 أساس 2623 تاريخ 13/6/1966 محامون ص240 لعام 1966)