تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *