Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.
لا يجوز لصيدلي موظف أن يفتح صيدلية ولا أن يدير صيدلية تغيب صاحبها ول مؤقتاً ولكنه يستطيع أن يساعد الصيادلة في أعمالهم الصيدلية أو المخبرية أو الفنية في غير أوقات الدوام الرسمي.