Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف افرنجية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.
يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف افرنجية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.