تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف افرنجية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *