تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

محظور على الصيادلة احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها نقداً وعلى الأخص تلك الأدوية الضرورية المفروض وجودها في الصيدليات والمستعملة في الإسعافات الأولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *