Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
محظور على الصيادلة احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها نقداً وعلى الأخص تلك الأدوية الضرورية المفروض وجودها في الصيدليات والمستعملة في الإسعافات الأولية.
محظور على الصيادلة احتكار الأدوية والامتناع عن بيعها نقداً وعلى الأخص تلك الأدوية الضرورية المفروض وجودها في الصيدليات والمستعملة في الإسعافات الأولية.