تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة

كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *