Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة
كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.
كل مخالفة أخرى لهذا المرسوم التشريعي غير منصوص عليها في قانون يعاقب عليها بغرامة نقدية من عشر ليرات إلى مائتي ليرة سورية.