الاجتهادات الخاصة 212

أصول ـ اختصاص كمي
الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به، وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية.

(نقض رقم 1628 أساس 720 تاريخ 13/7/1966 محامون ص285 لعام 1966)