Call us now:
تنظيم مزاولة مهنة الطب
لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التوليد في سوريا إلا إذا كان مسجلاً في سجل الأطباء أو في سجل القابلات في وزارة الصحة والإسعاف العام وحائزاً على ترخيص منها.
لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التوليد في سوريا إلا إذا كان مسجلاً في سجل الأطباء أو في سجل القابلات في وزارة الصحة والإسعاف العام وحائزاً على ترخيص منها.