تنظيم مزاولة مهنة الطب

لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التوليد في سوريا إلا إذا كان مسجلاً في سجل الأطباء أو في سجل القابلات في وزارة الصحة والإسعاف العام وحائزاً على ترخيص منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *