تنظيم ممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة

1 ـ توضع القرارات التنظيمية المهنية موضع التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية.
2 ـ ويعاقب مخالفوها بعقوبة تتراوح بين 20 إلى 200 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
3 ـ تخصص جميع الغرامات التي يحكم بها المخالفون لنفع العمال العاطلين والمحتاجين وفقاً لأحكام المادة 250 من قانون العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *