Call us now:
تنظيم ممارسة المهن الصناعية والتجارية والحرة
1 ـ توضع القرارات التنظيمية المهنية موضع التنفيذ منذ نشرها في الجريدة الرسمية.
2 ـ ويعاقب مخالفوها بعقوبة تتراوح بين 20 إلى 200 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
3 ـ تخصص جميع الغرامات التي يحكم بها المخالفون لنفع العمال العاطلين والمحتاجين وفقاً لأحكام المادة 250 من قانون العمل.