Call us now:
مسؤولية تقصيرية ـ كهرباء ـ سوء تنظيم التيار الكهربائي ـ تعويض عن الأضرار:
1 ـ تسأل مؤسسة الكهرباء عن سوء تنظيم التيار الكهربائي والأعطال اللاحقة بالأجهزة وتلزم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطن حسب تقرير الخبرة.
2 ـ يتحمل المواطن جزءاً من المسؤولية، حسب الخبرة، من جراء تقصيره في إبلاغ المؤسسة عن الأعطال وانخفاض وارتفاع التيار.
(محكمة البداية المدنية في دمشق قرار رقم 172 مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1998)