Call us now:
تنظيم نقل الركاب المشترك
كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة، ما لم ينص على عقوبات أشد في قوانين أخرى.
كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة، ما لم ينص على عقوبات أشد في قوانين أخرى.