تنظيم نقل الركاب المشترك

كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة، ما لم ينص على عقوبات أشد في قوانين أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *