تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الأحكام الصادرة بشأنهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *