Call us now:
تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الأحكام الصادرة بشأنهم.
يخضع للعقوبات المبينة في المادة 30 من القانون 123 لسنة 1960 التهرب من تنفيذ قرارات الاستيلاء والتكليف وتقييد النقل أو الشروع في مخالفة الأحكام الصادرة بشأنهم.