Call us now:
تنظيم وقاية المزروعات
كل مخالفة لأحكام القرارات الصادرة عن وزير الزراعة تنفيذاً لأحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح من 50 ـ 500 ل.س.
كل مخالفة لأحكام القرارات الصادرة عن وزير الزراعة تنفيذاً لأحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح من 50 ـ 500 ل.س.