تنظيم وقاية المزروعات

كل مخالفة لأحكام القرارات الصادرة عن وزير الزراعة تنفيذاً لأحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح من 50 ـ 500 ل.س.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *