Call us now:
حل الأحزاب والهيئات السياسية
كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 15000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.